صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤ - أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وأحكامها
بأنه يحصل اليقين بعدم الاستيقاظ للصلاة؟ وهل يحرم السهر في هذه الحالة؟
بسمه تعالى: إذا لم يحصل الاعتياد على ذلك فلا بأس به، والله العالم.
سؤال [٢٩] ورد في منهاج الصالحين في وقت صلاة العشاءين ما هذا نصه: وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها.
أ) هل من مصاديق الاضطرار ما إذا كانت المرأة مستحاضة وتحتمل انقطاع الدم بعد منتصف الليل؟
ب) وهل من مصاديقه ما إذا كان هناك جرح في أماكن الوضوء أو الغسل وينتظر المكلف زواله ويحتمل أنه سيزول بعد منتصف الليل؟
ج) فهل من مصاديقه نجاسة لباس أو بدن المصلي وإمكان التطهير أو التبديل بعد منتصف الليل؟
د) وهل إذا صدقت الصور المتقدمة أو غيرها كالتي وردت في المنهاج يكون الوقت إلى الفجر الصادق على النحو الاختياري بمعنى عدم وجوب المبادرة فوراً ففوراً؟
بسمه تعالى: ليست الصور المتقدمة من مصاديق الاضطرار فلا يجوز في مثلها تأخير الصلاة لما بعد نصف الليل، والله العالم.
سؤال [٣٠] هناك حديث شريف مفاده أن من أدى الصلاة في أوقاتها كان على الله عهد أن يدخله الجنة، هل المقصود بكلمة أوقاتها هو أول وقت