صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٧ - صلاة الجماعة وأحكامها
إظهار الوحدة في صفوف المسلمين.
سؤال [٨٠٤] يلحن امام جماعة، في موضع ما من سورة الحمد مثلًا تارة، وأُخرى يقرأ بصورة صحيحة، (أي يلحن به في بعض الصلوات ويأتي به صحيحاً في البعض الآخر) وهنا: ١- هل يجوز الائتمام به في الأولين فيما لايتمكن المأموم من سماع قراءته (كأن تكون الصلاة إخفاتية، أو يكون المأموم بعيداً عن الإمام بحيث لايسمع قراءته، أو غير ذلك ...) لاحتمال كون قراءته في هذه الصلاة صحيحة؟
الخوئي: لامانع من الائتمام به، إلا إذا علم المأموم إجمالًا أن بعض صلواته التي يمكنه أن يأتم به فيها يقرأ فيها ملحوناً، فحينئذ لايجوز الاقتداء به في شيء منها، والله العالم.
٢- عندما جئت إلى الجماعة كان قد انتهى من قراءة الحمد، وشرع في السورة، وعليه فيكون قد تجاوز ذلك الموضع، فهل يجوز الائتمام به الآن، للاحتمال المزبور؟
الخوئي: ظهر الجواب مما ذكر آنفاً، والله العالم.
سؤال [٨٠٥] إذا صلّى جماعة مع العامة فهل تترتب أحكام الجماعة كما في جماعة المؤمنين (كالرجوع إلى الإمام الحافظ عند الشك في الركعات، وكاغتفار زيادة الركوع إذا قام قبل الإمام سهواً فيرجع للمتابعة مثلًا)؟
الخوئي: نعم، تترب الأحكام، سوى القراءة فانه لايتحملها الإمام،