صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٢٠ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
التحديد ببياض يوم بلحاظ الملازمة العادية بين السير بياض يوم بالسير المتعارف وقطع ثمانية فراسخ، كما هو الشائع بين مكة والمدينة في تلك الأزمنة وإن فرض ظهور بعض الروايات في نفسها في أن موضوع وجوب التقصير هو بياض يوم، فيرفع اليد عنه بمثل موثقة سماعة السابقة الذكر، فإنها ونحوها حاكمة على جميع روايات الباب، والله العالم.
سؤال [١٤٧٣] أنا طالب في المرحلة الجامعية، أدرس في بلد يبعد عن قريتي مسافة تزيد عن أربعمئة كيلو متر، أذهب إلى مكان دراستي في بداية الاسبوع (ليلة السبت) ثم أعود إلى القرية بعد خمسة أيام (يوم الأربعاء)، وفي كل اسبوع. فما هو حكم صلاتي في البلد الذي أدرس فيه، وما هو حكمها إذا صادفتني الصلاة في الطريق؟ وبالنسبة للصيام هل يجوز خروجي من مكان دراستي للعودة إلى قريتي قبل حلول وقت صلاة الظهر، علماً أنه سوف يصادفني وقت الظهر في الطريق؟
بسمه تعالى: إذا قصد الإقامة عشرة أيام فحكمه التمام والصيام، وإذا لم يقصد الإقامة فالأحوط وجوباً عليه الجمع بين القصر والتمام، وأن يصوم ولا يجب عليه القضاء. وأما حكمه في الطريق فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام، وإذا صار عليه الزوال وهو في الطريق فلا يجب عليه قضاء الصوم، والله العالم.
سؤال [١٤٧٤] غادرت مدينتي، حيث أصبحت الصلاة علي قصراً،