صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٤ - صلاة الجماعة وأحكامها
فاصلًا لو صلوا في الصف الأول بصلاتهم؟
الخوئي: لا يضر بالاتصال.
سؤال [٨٦١] شخص صلى إمام جماعة مع علمه ببطلان صلاته، إما لتردد في النية أو لغيره، فهل يجب إخبار الجماعة على الفور، أو إكمال الصلاة وبعدها إخبارهم، ولكن لو لم يخبرهم مطلقاً، فكانت هذه الجماعة في بلد نائية، فهل يجب الرجوع اليهم وإخبارهم مع العلم أن الذين صلّوا وراءه من مناطق مختلفة ولو كان بعضهم توفي فما حكم صلاته، فهل تبقى معلقة في ذمة إمام الجماعة، وما موقف إمام الجماعة في هذه الحالة؟
الخوئي: إذا علم بالبطلان بعد انتهاء صلاته لم يجب إعلامهم، ولا يضمن صلاتهم وإن علم به في أثناء الصلاة وجب الخروج منها، ولو بتخيل أنه مضطر إلى نقض الصلاة، ولا يجوز الاستمرار في الصلاة بهم، ولا يجب إعلامهم بأنها كانت باطلة.
سؤال [٨٦٢] توجد فتوى من سماحتكم بصحة صلاة من ركع قبل الإمام ثم رفع رأسه قبل الإتيان بالذكر، فهل الصحة مخصوصة بالنسيان دون الجهل أم فيهما معاً؟
الخوئي: هذا فيما ركع باعتقاد ركوع الإمام فإن علم بخطأه وجب عليه العود ليركع مع الإمام ثانية، أما لو ركع [الركوع] الأول عالماً عمداً لم تصح صلاته تلك، ولا بد من استئنافها إذا كان التعمد في الأُوليين مع اكتفائه