صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٤ - صلاة الجماعة وأحكامها
سؤال [١٠٥٨] إذا شك في صحة قراءة الإمام فهل يجوز الائتمام به أملا؟
بسمه تعالى: إذا أحرز الشخص عدالة إمام الجماعة وشك في صحة قراءته جاز له الائتمام به. والله العالم.
سؤال [١٠٥٩] هل يجوز الاقتداء بإمام لا يمد في صلاته عندما يقرأ وَ لَا الضَّالِّينَ وهل هذا المد واجب، وهل تبطل الصلاة مع عدم المد العمدي؟ وما مقدار ذلك المد؟
بسمه تعالى: إذا كانت قراءة الإمام وفق الموازين العربية جاز الاقتداء به مع توفر الشروط الأُخرى المعتبرة في إمامة إمام الجماعة، ولا يشترط في القراءة مراعاة قواعد التجويد.
سؤال [١٠٦٠] هل تشترط صحة التقليد في إمام الجماعة؟
بسمه تعالى: يعتبر في صحة الائتمام بشخص مضافاً للعدالة أن تكون صلاته صحيحة بنظر المأموم، فإذا كانت صلاة الإمام مخالفة لما يعتقده المأموم اجتهاداً أو تقليداً بنحو موجب لبطلان الصلاة بنظره فلا يصح له الائتمام به، نعم مع الشك في صحة صلاة الإمام يجوز الائتمام به.
سؤال [١٠٦١] في حالة سفري إلى أي بلد مسلم مثل إيران أو العراق وأردت أن اصلي جماعة وأنا لا أعرف الإمام وليس لدي صديق أو معرف أثق به لأسأله عن الإمام يصلي بالجماعة، كيف يتحقّق لي الاطمئنان