صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٢ - صلاة الجماعة وأحكامها
الخوئي: لاتبطل الصلاة بذلك.
سؤال [٨٥٣] إذا كان الإمام لايتمكن من الاستقرار في الركوع أو السجود لعارض في بدنه، هل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟
الخوئي: نعم، تجوز.
سؤال [٨٥٤] المأموم المسبوق لايجوز له أن ينوي الانفراد إذا انتهت صلاة الجماعة بل يحتاط بالجلوس متجافياً مع الجماعة، فإذا سلّموا قام لإكمال صلاته، مع العلم أن وظيفته مع الجماعة قد انتهت، فهل يجوز له القيام بعد السجود وترك المتابعة الاستحبابية مع الجماعة أم لا؟
الخوئي: لايصح أن ينوي ذلك في أول لحوقه بالإمام حتى فيما أمكن أن ينتهي مع الإمام في صلاته معه على الأحوط فيهما، وإذا بدا له الانفراد بعد أن لم يكن ذلك من نيته في أول اللحوق فلا مانع منه ولا بأس عليه.
سؤال [٨٥٥] من التحق في صلاة الجماعة وشك أنه التحق في الأُولى أو الثانية، هل تجري أحكام الشك للفرادى عليه؟
الخوئي: نعم، هو شك بين الواحدة والاثنين المحكوم بالبطلان إن استقر الشك.
سؤال [٨٥٦] إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أُولى صلاته، ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافياً على