صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٧ - صلاة القضاء
ذمته بين الأداء والقضاء ينويها على ما هو الواقع من دون توصيف بأي منهما، والله العالم.
التبريزي: إذا أتى بقصد وظيفته الفعلية حين الإتيان فلا بأس، ويحسب قضاء.
سؤال [٦٤٣] لو فاتته صلاة الظهر من يوم الجمعة، وأراد قضاءها، فهل يكون مخيراً بين الجهر والإخفات في القراءة، أم يتعين الإخفات؟
الخوئي: لابد من الإخفات في القضاء، والله العالم.
سؤال [٦٤٤] ولو كان الجواب بتعين الإخفات، ولكنه جهر تصوراً منه أن الحكم بالتخيير يشمل القضاء أيضاً، فهل يحكم بصحة صلاته؟
الخوئي: نعم، صلاته صحيحة، والله العالم.
سؤال [٦٤٥] ما هو حد سقوط التكليف بالنسبة إلى الصلاة والصيام وسائر العبادات؟ وهل يختص ذلك بالصغر والجنون أو يعم صور الشيخوخة وعدم الشعور وأمثال ذلك؟ وحينئذ إذا فاتت عبادات الشيخ الكبير لأجل الإغماء أو عدم الشعور بأوقات الصلاة وما شابهها فهل يجب على الولد الاكبر قضاؤها أم لا؟
الخوئي: يعم صورة عدم الشعور في مجموع الوقت فإذا فاتت كذلك لم يجب على الولد الاكبر قضاؤها.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): وكذلك الحال في الإغماء.