صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠٨ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
السفر، أو السفر ولم يكن من أحد الأصناف التسعة المنصوص عليهم كالمكاري والتاجر، والإفطار في نفس العمل أيضاً؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال يجب عليه قضاء تلك الصلوات تماماً، ويقضي مافات منه من الصوم ولا كفارة عليه في الفرض، والله العلم.
سؤال [١٤٤٦] ما حكم الصلاة قصراً والإفطار لطلاب الجامعات عند سفرهم إلى جامعاتهم من أجل التعلم؟
بسمه تعالى: لا يجب عليه القضاء بالنسبة إلى الصلوات السابقة، ويقضي مافات منه من الصوم. وبالنسبة إلى بعد ذلك يجمع بين القصر والتمام في السفر للتعلم وفي بلد التعلم، ولو صام في السفر المذكور لا يجب عليه قضاؤه، والله العالم.
سؤال [١٤٤٧] إذا مر المسافر في حد الترخص التابع لوطنه دون المرور في نفس الوطن وأكمل المسير، فهل يصلي تماماً في وطنه؟ وهل ينقطع سفره بذلك؟ ولكم الأجر.
بسمه تعالى: إذا لم يتحقق المرور بالوطن أثناء مسيره فوظيفته القصر، والله العالم.
سؤال [١٤٤٨] وهل يعتبر مكان الدراسة (الذي يبعد المسافة الشرعية عن الوطن الأصلي) بالنسبة للطلاب الجامعيين في حكم الوطن الأصلي، من حيث إتمام الصلاة وصيام شهر رمضان، أم أنهم يعتبرون كالمسافرين