صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤ - القبلة
حرم المعصومة (عليها السلام)، فيحدث التدافع فيكون من أثر التدافع أن يسبب الاخلال للمصلي في استقبال القبلة يميناً أو شمالا أو بزاوية بدرجة ٤٥ منحرفة عن القبلة، فما حكم صلاته من الصحة أو البطلان في هذا الاحتمال؟
بسمه تعالى: إذا كان الالتفات إلى اليمين أو الشمال فيعيد الصلاة وإن كان ما بينهما فلا بأس ولكن عليه أن يتدارك القراءة والذكر الذين أتى بهما حال الانحراف، والله العالم.
سؤال [٩٧] مسجد المنطقة تبين بعدة بوصلات علمية أن هناك انحرافاً في القبلة عن جهة محراب المسجد إلى جهة اليسار بعدة درجات وحصل اطمئنان بذلك والسؤال هو:
أ) ما حكم الصلوات السابقة؟
ب) ما حكم تعمد الصلاة إلى جهة المحراب وعدم الانحراف في الصلوات الآتية مع الاطمئنان بوجود الانحراف المذكور؟
ج) هل يجب إخبار المصلين بذلك؟
بسمه تعالى: أ) محكوم بالصحة، والله العالم.
ب) إذا كان الانحراف يسيراً بحيث يصدق عليه الاستقبال فلا بأس وإلا فيجب عليه الانحراف، والله العالم.
ج) لا يجب ذلك، والله العالم.