صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤٩ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
بسمه تعالى: لا فرق في استقراره وعدمه، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام ما لم ينوِ الإقامة، والله العالم.
سؤال [١٥٤٠] إذا أراد السفر في شهر رمضان خرج قبل الزوال، بعد الزوال، ليلًا؟
بسمه تعالى: إذا سافر قبل الزوال وكان ناوياً للسفر من الليل وجب عليه الإفطار، وإلا فالأحوط الإتمام والقضاء وإن كان لا يبعد عدم الحاجة إلى القضاء. وإذا كان السفر بعد الزوال وجب إتمام الصوم، والله العالم.
سؤال [١٥٤١] إذا أراد السفر في شهر رمضان ليلًا ووصل إلى بلده أو إلى موضع ينوي الإقامة فيه قبل الفجر، قبل الزوال بعد الزوال، ليلًا؟ في حالة تبييت النية أو عدمها.
بسمه تعالى: إذا وصل قبل الفجر وجب عليه أن ينوي الصوم لنية الإقامة، وأما إذا وصل بعد الفجر أو قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وإن كان بعد الزوال أو تناول المفطر بقي على الإفطار. نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب، والله العالم.
سؤال [١٥٤٢] إذا عزم الإقامة لمدة عشرة أيام على أنه مغادر في اليوم العاشر قبل- بعد- الزوال، فكيف تكون صلاته وصيامه؟
بسمه تعالى: لا بد من إقامة عشرة تامة في التمام والصوم، ولا تكفي الملفقة إذا لم تكن تامة، وأما إذا كانت تامة فلا بأس، والله العالم.