صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٥ - الشك وأحكامه
الخوئي: الجواب على حكم الوسواسي بالترتيب كما يلي:
أ- حكم كثير الشك يقتصر على الصلاة، وأما في الوسواسي لايختص بها فلايعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها.
ب- كثرة الشك غير الوسواس فإن بلغ الوسواس في الطهارة فلايعتني به وأما مجرد كثرة الشك ففيها يعمل بقواعد الشك.
ج- لايعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه، ولايجب إخبار الغير أيضاً في مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضاً، إلا ما فصلنا فيه في تعليقنا على المسألة في العروة.
التبريزي: أ- حكم كثير الشك مختص بباب الصلاة ولايبعد جريانه في الطهارات الثلاث، والطواف، وأما في الوسواسي فلايختص من يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها.
ب- إذا خرج شكه عن المتعارف فلا اعتبار به، ولايجزي في حقه الاستصحاب.
ج- لايعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ولايجب اخبار الغير أيضا في مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضاً، إلا إذا تسبب في تنجيس متاع الغير مما هو يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة كالماء للوضوء والطعام للأكل ونحوهما، فإنه يجب عليه الإخبار إذا كان علمه من غير وسواس.
سؤال [١١٤٤] مع الشك في ضيق الوقت وعدم معرفته بالضبط هل يبني