صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤٣ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
تقاربت مخططات البنيان من بعضها، بحيث إنه لم يبق إلا العرف السابق المميز لبعض هذه القرى. نعم مازالت في بعض الجهات تفصلها أكثر من ٢٠٠ متر تقريباً، إلا أنه قد تكون هذه المسافة مليئة بمجمعات صناعية تابعة لهذه القرية أو تلك وشاغلة لهذه المسافة أو بعضها. ويجري هذا الكلام في بقية المدن والقرى، ثم بين محافظة القطيف والدمام، ثم بين الدمام والخبر أو الخبر والظهران. فهل نبقى على حد الترخص القديم لكل مدينة وقرية، أم هناك حد ترخص مشترك ومن أين؟ وهل يؤخذ بالعرف السابق والحال هذه؟ وهل يمكن اعتبارها من المدن الكبيرة؟ وما الحكم في هذه الحالة؟
بسمه تعالى: إذا أراد أحد من أهل البلدين السفر إلى مسافة شرعية يحسب حد الترخص من بلده الذي سافر منه، وأما بين البلدين فمع تقارب المدينتين يلغى حد الترخص إذا أراد أحد من أهل البلدين الذهاب إلى البلد الآخر، من دون أن يقصد مسافة شرعية، والله العالم.
سؤال [١٥٢٥] أنا إمام مسجد، وفي بعض الأحيان أُواجه ظرفاً يمنعني من الحضور للمسجد، فيتقدم أحد المأمومين لإمامة الجماعة، مع العلم أنه ليس من طلبة العلم، إلا أنه من المؤمنين العارفين بالمسائل الشرعية، ومع مراعاة أنه توجد جماعة اخرى في نفس القرية، فهل يجوز لهذا المؤمن، إمامة الجماعة؟ وهل يجوز الاقتداء به؟ ثم لو حضرت متأخراً وقد تقدم هو لإمامة الجماعة هل يمكنني الاقتداء به؟ ثم لو أحدث إمام الجماعة (طالب