صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٥ - صلاة القضاء
بسمه تعالى: إذا كان ملتفتاً لوجوب الصلاة فيجب عليه أداؤها بالمرتبة الممكنة ولو بالإيماء ولا تسقط عنه، نعم إذا لم يعد يميز بين الأفعال ولا يدرك ما يقول وما يفعل فيقضى عنه بعد وفاته المقدار الذي تركه في حال مرضه، فإن أوصى بإخراج الأُجرة من ثلثه أخرج منه مع كفايته، وإلا صلى عنه ولده الأكبر بقية ما عليه إن كان له ولد أكبر، بالمباشرة أو بالاستيجار، نعم إذا أجاز بقية الورثة صرف الزائد عن الأُجرة في حصصهم فلا بأس. والله العالم.
سؤال [٧٤٣] ما حكم تارك الصلاة وكيف يسدد ما فاته؟
بسمه تعالى: يجب قضاء جميع الصلوات التي تركتها عمداً أو غفلة ولتعلم أن ترك الصلاة من الكبائر التي يعاقب عليها بالنار، قال تعالى في معرض الحديث عن أصحاب النار (مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ* قَاْلُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّيْن)، ويجب عليك الاستغفار المستمر من هذا الذنب العظيم دائماً.
سؤال [٧٤٤] عندي صديق عزيز عليَّ يفعل العادة السرية من عمر الثانية عشر ونصف حتى غاية السادسة عشر والى الآن للأسف وهو يريد أن يقطعها ويحاول، ولكنه عنده إشكال في أنه فعل العادة وخرج منه المني أجلكم الله قبل أن يحتلم أي قبل بلوغه، وهو احتلم مرة واحدة كانت من قبل أربعة اشهر فهل يا شيخنا الفاضل هو بالغ أم لا؟ والإشكال الثاني هو في أثناء الأربع سنوات وللأسف فاتت عليه صلوات وقد فعل العادة في