صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٥ - صلاة الجماعة وأحكامها
فلايجوز الائتمام بمن لايجيد القراءة، فهل يجوز الائتمام بمن لايجيد القراءة على أن لايجتزئ المصلي بصلاته هذه بل يعيدها في الوقت بعد ذلك أم لا؟ علماً بأن الائتمام يحصل لأجل مصلحة ما كالظن بالحصول على الثواب أو لتكثير السواد وما أشبه؟
الخوئي: لايجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية.
سؤال [٨٣١] هل يجوز حيث لاتوجد جمعة ولاجماعة للمؤمنين الاقتداء بإمام غير مؤمن في الجمعة والجماعة؟
الخوئي: نعم، يجوز الاقتداء به، ولكن يأتي المقتدي بالقراءة بنفسه، وحينئذ لاتجب عليه الإعادة هذا في غير الجمعة، وأما في الجمعة فلايجزي عن الظهر، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): لأن الجماعة شرط في صلاة الجمعة.
سؤال [٨٣٢] هل يجوز الائتمام بالمخالف وبنية الجماعة، مع العلم بأن الإمام للجماعة حليق اللحية؟
الخوئي: لا تعتبر العدالة في مفروض السؤال.
سؤال [٨٣٣] هل الصلاة خلف الإمام المخالف مستحبة وما كيفيتها، وهل تجزئ عن الفريضة أم لا؟ وإذا كانت الصلاة بالمتابعة ماذا يفعل المأموم حينما ينهي القراءة والإمام لم ينته من ذلك، وكذا لو كانت الصلاة جهرية هل يجوز له أن يخفت أم لا؟ وهل يقيد ذلك كله في حالة التقية أم لا؟