صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٣ - صلاة الجماعة وأحكامها
علماً بأنه يخفت لو لم يكن المكبر عادة، فهل يصح ذلك، وهل يجوز التسبيح للمأموم مع ذلك أم لا؟
الخوئي: لايضر ذلك، ويجوز التسبيح معها، والله العالم.
سؤال [٨٢٤] هل يكفي إحراز صحة قراءة الإمام بأصالة الصحة، وعلى فرض الكفاية لو عمل بمقتضى هذا الأصل فانكشف الخطأ يقيناً فما حكم صلواته السابقة؟
الخوئي: نعم، يكفي ذلك، ولا تجب الإعادة عند انكشاف الخلاف، والله العالم.
سؤال [٨٢٥] لو ائتم في صلاة الجماعة، وكانت فاقدة لشرط من شروطها، كأن كان الإمام أعلى من المأموم بأزيد من شبر (مثلًا) وهو يجهل الشرطية، وكان قد ترك القراءة فما حكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان جهله بها عن قصور لم تجب عليه الإعادة لدى انكشاف الخلاف، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): وكذا لا تجب الإعادة مع الغفلة.
سؤال [٨٢٦] إذا كان إمام الجماعة يصلي نافلة، فأذن لصلاة الفريضة، وانتهى الأذان، والإمام لم ينته من صلاة النافلة، فهل يجب إعادة الاذان؟
الخوئي: لا يجب الإعادة، والله العالم.
سؤال [٨٢٧] إذا فاتته سجدة مع الامام، بمعنى أن الامام سجد سجدتين