صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩١ - القراءة
القراءة
سؤال [٢٧٤] إذا كان المكلف جاهلًا بقراءة الفاتحة أو بعض واجبات الصلاة واستمر مدة على ذلك، ماحكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان غافلًا محضاً، أو قاطعاً بصحتها، فلا إعادة عليه فيما مضى منه.
سؤال [٢٧٥] هل يجوز حمل القرآن في الصلاة والقراءة فيه للسورة إذا كانت طويلة، أم يقتصر على قراءة السور القصار غيباً؟
الخوئي: لابأس بالحمل والقراءة فيه سوى كراهة ذلك، وإذا قدر على القراءة لسورة يحفظها فهو أحوط وأولى.
التبريزي: يعلق على قوله (قدس سرّه): لسورة يحفظها فهو أحوط وأولى: لسورة يحفظها فهو أولى.
سؤال [٢٧٦] قراءة النون ميماً في القرآن كما في (انباء) تقرأ (أمباء) كما هو متعارف، هل يصح هذا في الصلاة أم لا؟
الخوئي: نعم، يصح.
سؤال [٢٧٧] نقل عن سماحتكم القول بعدم جواز الفصل أو الوقف في ما بين فقرات التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة ولزوم الوصل، وأنه لو حدث الوقف أو الفصل ولو لأجل عدم ضبط بعض كلمات إحدى الفقرات فلا مجال لإعادة نفس الفقرة والاكتفاء بها، بل لابد من إعادتها من