صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٦ - الشك وأحكامه
على بقائه فيتوضأ أم يحتاط فيتيمم، وبالنسبة للظهرين هل يقدم العصر أم يبني على بقائه فيقدم الظهر؟ وبالنسبة للقراءة والذكر هل تسقط السورة ويأتي بأقل الذكر، أم يأتي بالسورة والذكر كاملًا بانياً على بقاء الوقت؟
الخوئي: أما في الفرض الأول: إذا ضاق الوقت فوظيفته التيمم، وأما في الفرض الثاني: فإنه يبني على بقائه ويقدم الظهر على العصر، وأما بالنسبة إلى السورة فإن خاف فوت الوقت سقطت، وعليه الاكتفاء من الاذكار بالمقدار الواجب.
سؤال [١١٤٥] لو شك المكلف بين الثانية والثالثة، وبعد أن بنى على الثالثة سهى وشك مرة أُخرى بين الثالثة والرابعة فكيف يعمل حينئذ؟
الخوئي: إذا زال الشك الأول وتبدل إلى الثاني عمل بوظيفة الثاني فيبني على الأربع ويسلّم ويأتي بصلاة الاحتياط، وإن لم يزل الأول فشك شكاً آخر بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وعمل بوظيفة كلا الشكين، فيأتي بصلاة الاحتياط مرتين.
سؤال [١١٤٦] لو تيقن أنه نوى الصلاة (أي دخل فيها بقصد مع نية القربة) وكبر، ولكن تيقن أو شك في أثنائها أو بعدها أنه هل عينها الفريضة الفلانية أم لا، خاصة إذا كان مطلوباً بصلاتين متمايزتين كظهر وعصر، ومغرب وعشاء، فما هو الحكم، وهل يفرق الحكم لو كانت الصلاة جماعة أو فرادى؟