صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٨ - الشك وأحكامه
سؤال [١١٥٠] يرى أحد العلماء الأجلاء (قدس سرّه) ما يلي: ١- الحالة الأُولى: أن يجد المصلي نفسه وهو يتشهد أو قد أكمل التشهد وشك في أنه هل فرغ من الركعة الثانية، وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع، أو أنه لم يفرغ حتى الآن إلا من الركعة الأُولى وقد وقع هذا التشهد منه سهواً ففي هذه الحالة يبني المصلي على أنه قد صلّى ركعتين وأن هذا هو التشهد المطلوب منه، ويقوم لأداء الركعة الثالثة إذا كانت صلاته ثلاثية أو رباعية ولا شيء عليه، وأما إذا كانت صلاته ثنائية- ذات ركعتين- فعليه أن يكمل تشهده وتسليمه وتصح صلاته؟
الخوئي: نعم، نحن نرى ذلك.
٢- الحالة الثانية: أن يصلي الإنسان صلاة رباعية ذات أربع ركعات فيجد نفسه يتشهد أو قد أكمل تشهده وهو على يقين بأنه تجاوز الركعة الثانية إلى ما بعدها من ركعات، وشك في أنه هل فرغ من الركعة الرابعة وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع أو أنه ما يزال في الركعة الثالثة وقد وقع منه هذا التشهد سهواً، ففي هذه الحالة يبني على أنه في الركعة الرابعة، ويكمل صلاته على هذا الاساس، ولا شيء عليه؟
الخوئي: ونرى ذلك أيضاً.
٣- الحالة الثالثة: أن يصلي الإنسان صلاة ثلاثية فيجد نفسه مشغولًا بالتسليم، ويشك في أنه هل فرغ من الركعة الثالثة، وهذا التسليم هو