صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٩ - الشك وأحكامه
المطلوب منه في مثل هذا الموضع، أو أنه ما يزال في الركعة الثانية وقد وقع منه هذا التسليم سهواً، ففي هذه الحالة يبني على أنه أتى بالثالثة، ويكمل تسليمه، ولا شيء عليه، فهل سماحتكم ترون هذا الرأي وتؤيدون هذه الفتوى؟
الخوئي: وكذا في تلك، إذا كان الشك عند التسليمة الواجبة، لا الأُولى المستحبة.
سؤال [١١٥١] ما هي الشكوك التي لايعتنى بها في جميع التكاليف أم في الصلاة خاصة؟
الخوئي: أما التي في الركوعات فمذكورة في الرسالة أما في غير الركوعات فتلك أيضاً مذكورة فيها، ويجمعها ويعتنى بالشك إذا كان في محله ولم يتجاوز عنه في الدخول في غيره مما هو مترتب عليه، اذا كان الشك في وجود شرط أو جزء، وإذا كان الشك في الصحة فلا يعتنى به بعد الفراغ من العمل.
سؤال [١١٥٢] إذا اطمأن الوسواسي بأداء ما عليه، وبعد ذلك حصل له تردد فما حكمه؟
الخوئي: حكمه أن لا يعتني بشكه، ويبني على الإتيان بالفرض المذكور.
سؤال [١١٥٣] رجل فقد الاطمئنان (ولعل ذلك من وساوس الشيطان) في جميع حالاته، وهو يفكر في أشياء قد مضى وقتها ولم يمكنه التدارك