صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٤ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
الخوئي: ما لم يخرج عنه كما هو الفرض فحكم المقر باقي له بغير إشكال.
سؤال [١٣٣٦] ولو فرض أنه بعد انقطاع علاقته مع جهة عمله أو دراسته رجع إلى وطنه، ومن ثم احتاج إلى العودة إلى مقر عمله ذلك لتصفية أُموره ومتعلقاته مع جهة العمل أو الدراسة فما حكم صلاته فيه حينئذ؟
الخوئي: إذا لم يعرض عنه فالحكم كما ذكرنا أعلاه، والله العالم.
التبريزي: إذا انتهى من عمله ثم رجع اتفاقاً إلى مقر العمل لتحصيل الشهادة أو تصفية حسابه الباقي فهو مسافر.
سؤال [١٣٣٧] وحالة ثالثة: أنه لو بعد أن انقطعت صلته بالعمل في ذلك المقر رجع إلى وطنه، وبعد ذلك رجع إلى ذلك المقر ثانية ليبحث عن عمل جديد (أي عنده نية الاستمرار في اتخاذه مقراً لو وجد وظيفة) فهل يبقى ذلك المحل بحكم المقر له في فترة بحثه عن الوظيفة فيتم فيه صلاته أم لا؟
الخوئي: نعم، مع عدم الإعراض كما ذكر، والله العالم.
سؤال [١٣٣٨] وبالجملة: متى ينقطع صدق المقر بعد تحققه، هل بالإعراض عنه، أم بمجرد انقطاع السبب الذي اتخذه من أجله، ولو بقي فيه؟
الخوئي: ينقطع الحكم مع انقطاع الصدق بالإعراض عن استمرار القرار فيه.