صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٣ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
الشهريقصر.
سؤال [١٣٣٣] هل يشترط في الوطن الشرعي نية التوطن أبداً، أم يكفي نية التوطن ستة أشهر فقط في منزل يملكه؟
الخوئي: يكفي حصول التوطن فيه لستة أشهر واحدة، ما دام في ملكه، ولو أعرض عن الإقامة في تلك البلدة، والله العالم.
سؤال [١٣٣٤] إذا أنشأ بيتاً له في بلد، وتحول مع عائلته فيه، وهو يريد أن يتخذ من ذلك البلد وطناً له يقيم فيه دائماً، غير أن طبيعة عمله تقتضي منه أن لا يقيم في هذا البلد إلا يومين في الأُسبوع، أما بقية أيام الأُسبوع فيقضيها مسافراً لعمله، فما حكمه في هذا البلد، هل يتم أم يقصر؟
الخوئي: يعتبر أن يتحقق منه بعد قصد توطنه مقدار من قرار في هذا البلد، يعدّ ساكناً فيه، حتى يتعين عليه التمام متى دخله، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم حكم ذلك، من عدم الحاجة إلى ذلك بعد نيته التوطن في ذاك البلد.
سؤال [١٣٣٥] إذا اتخذ المكلف مقراً لعمله أو لدراسته وبقي فيه مدة يصدق عليه عرفاً أنه مقر له فواضح أنه يصبح له بحكم الوطن، ولكن لو انقطعت علاقته بالعمل أو الدراسة، وبقي في ذلك المقر (أي لم يخرج منه) إمّا اختياراً أو اضطراراً، كما لو بقي لتصفية أُموره من جهة عمله أو دراسته فهل يبقى له حكم المقر في هذه المدة؟