صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤١ - صلاة القضاء
بسمه تعالى: مع الشك في مقدار الصلوات الفائتة تقضي المقدار المتيقن فوته منها. والله العالم.
سؤال [٧٣٧] إذا كان الولد الأكبر عاجزاً عن القضاء عن والده لمرض مثلًا ولا يقدر على الاستئجار للقضاء، فهل يسقط وجوب القضاء عنه؟ ولو أوصى الميت بالحج ولم يترك مالًا فهل يجب على الورثة تنفيذ الوصية من مالهم؟
بسمه تعالى: إذا عجز عن القضاء اللازم قضاؤه عن أبيه بنفسه في الصلاة والصيام سقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر، ولا يجب الحج عنه إذا لم يكن للميت مال يكفي للحج عنه، نعم الحج عن أبيهم إحسان إليه وبرّ به يكتب لهم أجر البر بالوالد، وكذلك الاستيجار من ماله لقضاء الصلوات التي على عهدة الأب، وكذلك قضاء الصوم الذي على أبيه فإن ذلك وإن لم يكن واجباً حتى على الولد الأكبر إلا أنّه برّ وإحسان لأبيه.
سؤال [٧٣٨] أنا كنت سني المذهب ولكن بعدما عرفت الحق تشيعت بفضل الله وبفضل أهل بيت النبوة المعصومين (عليهم السلام) والاخوة الأصدقاء، ولكني الآن أمر بمشكلة كبيرة أنا لم أُصل عندما كنت سني المذهب، ولم أصم شهر رمضان، وعمري الآن ١٩ سنة، ماذا أفعل هل أُصلي الصلوات الفائتة كلها أم يوجد شيء بديل مثلًا؛ لأن السنوات كثيرة تقريباً ٩ سنوات، ماذا أفعل وقد تشيعت من قبل شهر وإلى الآن لا أعلم ماذا أفعل؟ أتمنى أن