صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٦ - صلاة الجماعة وأحكامها
الرجوع ومع عدم الرجوع عمداً تصح صلاته لكنه يصبح منفرداً.
التبريزي: منفرداً على الأحوط.
سؤال [٨٦٦] هناك أشخاص من أهل العلم يسكنون بجوار مسجد ليس في المحلة غيره، ويرون أن إمام جماعته ليس بعادل، أو لا يعلمون هل هو عادل أم لا؟ فهل يجوز لهم الذهاب إلى ذلك المسجد والصلاة فيه فرادى، ولا يخفى على سماحتكم بما في ذلك من أثر في نظر العوام؟
الخوئي: لاتصح الصلاة فرادى إذا استوجبت هتك حرمة الإمام.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): أو تشكيك المأمومين في عدالته.
سؤال [٨٦٧] ما هي الموارد التي يجب فيها الصلاة جماعة؟
الخوئي: إضافة إلى الجمعة والعيدين مع توفر شروطهما، قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها.
سؤال [٨٦٨] رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه فإذا صلى جماعة لايستطيع السجود مع الإمام حتى نهايته، فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الإمام وانتظاره جالساً؟
أو أن يتأخر عنه في أول السجود ويلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب ولا يتنافى والمنع الطبي؟
الخوئي: لايجوز له ذلك، وعليه الإتيان بالصلاة منفرداً، نعم في الفرض