صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٣ - صلاة الجماعة وأحكامها
فهل يجوز الائتمام به والحالة هذه؟
الخوئي: لايجوز الائتمام به في مفروض السؤال.
سؤال [٧٨٩] اذا شك إمام الجماعة هل نوى إمامة الجماعة أم لا، وهو ما زال في الركعة الأُولى، فماذا يصنع في هذه الصورة؟
الخوئي: لا أثر للشك المزبور، حيث إن نية الإمامة غير معتبرة.
سؤال [٧٩٠] إذا كان إمام الجماعة إمامياً غير جامع لشرائط الإمامة، هل يجوز الصلاة خلفه متابعة، والإخفات في الصلاة الجهرية إذا كانت هناك مصلحة شرعية أُخرى؟
الخوئي: لا تجزي هذه الصلاة.
سؤال [٧٩١] أعلم بانحراف عدالة زيد فأنا لا أُصليخلفه هل يجب الإخبار والإعلان أم يجوز أم يحرم؟
الخوئي: لايجوز إعلام غيره به.
سؤال [٧٩٢] أعلم بانحراف عدالة زيد فما الحكم على تقدير أنني اسأل عن هذا الشخص فماذا يكون جوابي؟
الخوئي: المستشار أمين لايخون.
سؤال [٧٩٣] زيد لم تثبت عندي عدالته فابتليت به في مكان جمعنا وإياه، وتخلفي عن الصلاة وراءه يوجب شيئاً في النفوس ماذا أصنع؟
الخوئي: لا بأس بترك الصلاة معه، وإن صليت رجاء فلا بأس