صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٢ - الستر والساتر(لباس المصلي)
نجاستهما إذا لم تكن النجاسة مما لا يعفى عنها في الصلاة كدم الكلب والخنزير ونحوهما.
سؤال [١٨٤] إذا صلى المكلف وبعد الانتهاء انكشف له أن عورته لم تستر فعلًا أو شَهَر شيئاً مما يجب ستره، وهل يجب على من رأى ذلك إخبار المصلي؟
بسمه تعالى: إذا رآها شخص صدفة لا يجب عليه إخبار المصلي ما دام غافلًا عن ذلك، ولا يجب على المصلي إعادة الصلاة ولا القضاء إذا التفت إلى ذلك بعد الصلاة أو بعد خروج الوقت، نعم إذا التفت إلى ذلك أثناء الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة وإن سترها فوراً.
سؤال [١٨٥] مولانا أنا أُصلي ومعي محفظة النقود ولا أعلم أنها من جلد الحيوان المذكى أم لا؟ وحمل المحفظة من المبطلات أم لا؟ وهل هو من الأشياء التي لا تتم الصلاة بها مثل المنديل والجورب؟ وهل هناك فرق بينهما؟ وهل الصلوات التي صليتها باطلة أم لا؟ أفتونا مأجورين والسلام.
بسمه تعالى: إذا كانت المحفظة مشكوكاً في كونها من الجلد الطبيعي أم من غيره فلا بأس بحملها في الصلاة، وأما إذا علم أنها من جلد الحيوان وشك في كونها من حيوان مذكى حلال اللحم أو من غيره فلا يجوز حملها في الصلاة، وحكم الجلد يختلف عن حكم المنديل والجورب حيث يجوز حملهما وإن كانتا نجستين دون الأول.