صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥٥ - صلاة المسافر وقواطع السفر وأحكامهما
الترخص بالنسبة لبلده، والله العالم.
سؤال [١٥٦٤] إذا كان للمقصد طريقان، أحدهما مسافة والآخر أقل من المسافة؟
بسمه تعالى: إذا سلك الطريق التي تتحقق معها المسافة يقصر وإلا فلا، والله العالم.
سؤال [١٥٦٥] إذا ذهب الطالب إلى محل دراسته- مسافة شرعية- وجاء في نفس اليوم، هل تحسب هذه سفرة واحدة أو سفرتين؟
بسمه تعالى: تحسب سفرة واحدة ولكن لا يوجب اختلافاً في الحكم، فإن الأحوط له أن يجمع بين القصر والتمام. ولو صام فلا يبعد عدم وجوب القضاء عليه، والله العالم.
سؤال [١٥٦٦] الذي وجب عليه القصر إذا أتم صلاته عالماً عامداً؟ ناسياً جاهلًا، داخل الوقت، بعد الوقت؟
بسمه تعالى: إذا كان عالماً بالحكم بطلت صلاته، وإذا كان ناسياً للسفر فإن تذكر في أثناء الوقت أعاد وإلا فلا. وأما في الجاهل بالحكم، بأن لا يعلم وجوب القصر على المسافر لم تجب عليه الإعادة، والله العالم.
سؤال [١٥٦٧] الذي وجب عليه الإتمام، إذا قصر في صلاته عالماً عامداً؟ ناسياً، جاهلًا، داخل الوقت، بعد الوقت.
بسمه تعالى: إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد،