صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٢ - صلاة الجماعة وأحكامها
فما الأفضل له: ١- أن يصلي المغرب فرادى أثناء تأدية الجماعة نوافل المغرب ويصلى العشاء جماعة؟
٢- أم ينتظر أو يصلي صلاة قضاء حتى تقام الجماعة للعشاء فيصلي ثلاث ركعات المغرب ويصلي ركعة من العشاء جماعة مع رابعة الامام؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: إن كان الإتيان بالمغرب فرادى في وقت الفضيلة فهو الأفضل من التأخير، وإلا فالتأخير والإتيان بها جماعة أفضل.
سؤال [٨٩٠] هل يجوز الاقتداء بإمام وظيفته الجمع بين القصر والتمام احتياطاً؟
الخوئي: إذا كانت تلك وظيفة لكليهما جاز الائتمام كذلك أو يأتم بكلتا صلاتيه.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سرّه): مع اتحادهما في موجب الاحتياط بأن شك كل منهما أن المقصد مسافة أم لا.
سؤال [٨٩١] إذا أحرم المأموم في ثالثة الإمام، وفي رابعة الإمام قرأ المأموم الفاتحة فقط وركع ليدرك ركعة الإمام، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك الإمام في ركعته فما حكمه؟
الخوئي: في فرض السؤال: صحت صلاته ولا شيء عليه في فوات السورة عنه.
سؤال [٨٩٢] لو فرض بطلان صلاة أحد المأمومين في الصف الأول منذ