صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٠ - صلاة الجماعة وأحكامها
الخوئي: لم يتغير رأينا في ذلك.
سؤال [٨٨٠] يتعارف عندنا الجناح وهو: إذا ضاق المسجد بالمصلين يقف عن يمين الإمام وعن يساره جماعة بحيث لايقلون عن مساواته في القيام والسجود إلا بمقدار شبر أو أقل، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الخوئي: نعم، يجوز في مفروض السؤال.
سؤال [٨٨١] إذا التحق المأموم بالإمام من الركعة الثانية، وبعد إتمام الركعة الثانية حال القيام شك في أن ما بيده ثالثة الإمام ثانية فيقرأ، أو أنها رابعة الإمام ثالثة فيسبح ما وظيفته في هذه الصلاة؟
الخوئي: يقرأ بنية القربة وتجزيه عن وظيفة التسبيح إذا تبين إنّها كانت ثالثة ورابعة الامام.
سؤال [٨٨٢] لو صليت مع العامة وكنت في الركعة الأُولى، وإمامهم في الثانية هل يجب التجافي في التشهد الأوسط أم لا؟
الخوئي: نعم، يجب على الأحوط كما في الصلاة مع جماعة الشيعة.
سؤال [٨٨٣] إذا عرض لإمام الجماعة عارض أثناء القراءة، وقطع الصلاة فهل يبني المأمومون على ما قرأ، أم يستأنفون القراءة؟
الخوئي: يجب استئناف القراءة.
سؤال [٨٨٤] شخص عليه صلاة قصر لم يلحق بالجماعة فريضة الظهر فما الأفضل له: ١- أن يصلي أربع ركعات العصر جماعة (ركعتي الظهر