صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٩ - صلاة الجماعة وأحكامها
أفقه علماً وأورعُ تقوى وأكبَرُ سناً فهل يَصُحُ الائتمامُ به؟
بسمه تعالى: لا بأس بائتمام الأفصح بالفصيح ويقدم الفقيه عند التزاحم حفظاً لمقام الفقاهة، والله العالم.
سؤال [١٠٩٣] هل يصح الائتمام مع نية الانفراد في أول الصلاة؟
بسمه تعالى: فيه إشكال والأحوط وجوباً عدم صحة الائتمام، والله العالم.
سؤال [١٠٩٤] لو أراد المأموم أن يلتحق في الركعة الأخيرة ليدرك التشهد فقط هل ينوي فيه الجماعة؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال إنّما ينوي إدراك فضل الجماعة، والله العالم.
سؤال [١٠٩٥] بالنسبة إلى قراءة الإمام في الصلاة هل يشترط إحراز صحة قراءته بالنسبة للمأموم كما في العدالة؟
بسمه تعالى: تُحمل قراءة الإمام على الصحّة ما لم يعلم خلافها إذا كان واجداً لسائر الشرائط، والله العالم.
سؤال [١٠٩٦] إذا كان الإمام لا يجيد القراءة فهل يجوز الاقتداء به في الثالثة والرابعة؟ كذلك نرجو إيضاح رأي السيد الخوئي (قدس سرّه).
بسمه تعالى: لا بأس- في هذا الفرض- بالاقتداء في الثالثة والرابعة بل لا يبعد جوازه بعدما نزل الإمام للركوع من الركعة الثانية، والاقتداء في ركوع