موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٧ - ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة
رفع الواحد الاعتباري في المقام، لا فعل الصلاة وعدم الإرادة؛ ضرورة أنّ نقيض كلّ شيء رفعه، أو كونه مرفوعاً به، والصلاة لم تكن رفع هذا الواحد الاعتباري ولا مرفوعة به: أمّا عدم كونها رفعاً فواضح، و أمّا عدم كونها مرفوعة به فلأنّه أمر وجودي لا يمكن أن يكون رفعاً، فرفعه عدمه المنطبق على الصلاة عرضياً وعلى الترك المجرّد.
وكذا الحال في المقدّمة الخاصّة- أيالترك الغير المنفكّ- فإنّه في مقام الموضوعية للإرادة الواحدة غير متكثّر، وعدم هذا الواحد نقيضه، والمفردات في مقام الموضوعية غير ملحوظة حتّى تلاحظ نقائضها.
نعم، مع قطع النظر عن الوحدة الاعتبارية العارضة للموضوع يكون نقيض الترك هو الفعل، ونقيض الخصوصية عدمها، ولم يكن للخاصّ بما هو وجود حتّى يكون له رفع، وكذا المجموع في الفرض الأوّل، فالخلط إنّما هو من أجل إهمال الحيثيات و الوحدة الاعتبارية اللاحقة لموضوع الحكم الذي هو محطّ البحث.
وبما ذكرنا يتّضح الإشكال في كلام بعض المحقّقين- على ما في تقريرات بحثه [١]- مع بعض الإضافات تركناه مخافة التطويل.
[١] نهاية الأفكار ١: ٣٤٥- ٣٤٦؛ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي ١: ٣٩٥- ٣٩٦.