موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٦ - الأوّل في تحرير محلّ النزاع
المبحث السادس في المرّة و التكرار
الحقّ عدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار،
وقبل الخوض في المطلوب نقدّم اموراً:
الأوّل: في تحرير محلّ النزاع
جعل في «الفصول» محلّ النزاع في الهيئة؛ استشهاداً بنصّ جماعة وبحكاية السكّاكي الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد من اللام و التنوين لا يدلّ إلّاعلى الماهية من حيث هي [١].
واستشكل عليه المحقّق الخراساني: بأنّ ذلك لا يوجب كون النزاع في الهيئة؛ ضرورة أنّ المصدر ليس مادّة لسائر المشتقّات [٢].
و هذا الإشكال غير وارد عليه؛ لأنّ مادّة المصدر عين مادّة المشتقّات، ولو لم يكن المصدر مادّة لها.
لكن يرد على «الفصول»: بأنّ ذلك لا يتمّ إلّاإذا انضمّ إليه الإجماع على كون المصدر أصل المشتقّات، أو الإجماع على أنّ مادّته مادّتها، و هو ممنوع؛ لوقوع الخلاف في مادّة المشتقّات، وفي وضعها نوعاً وشخصاً.
[١] الفصول الغروية: ٧١/ السطر ١٧.
[٢] كفاية الاصول: ١٠٠.