البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي)
(١)
مقدّمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدّمة المؤلّف
٩ ص
(٣)
كتاب البيع
١٣ ص
(٤)
المبحث الأوّل في ماهية البيع
١٥ ص
(٥)
و قبل الخوض في المقصد لا بدّ من تمهيد امور
١٥ ص
(٦)
الأمر الأوّل المراد بالبيع
١٧ ص
(٧)
إشكال و دفع
٢٠ ص
(٨)
الأمر الثاني البيع هو التبادل في الإضافة
٢٦ ص
(٩)
كلام المحقّق النائيني في المقام و نقده
٢٦ ص
(١٠)
الأمر الثالث المراد بتبادل الإضافات
٣٣ ص
(١١)
الأمر الرابع عدم تقدّم البيع بكون المبيع أصلًا و الثمن بدلًا
٣٦ ص
(١٢)
الأمر الخامس حول خصوصيات العوضين الدخيلة في صدق البيع
٣٨ ص
(١٣)
المقام الأوّل في اعتبار كون المبيع عيناً
٣٨ ص
(١٤)
حول إشكال بيع الكلّي في الذمّة و الدين
٤٠ ص
(١٥)
تتميم
٤٢ ص
(١٦)
المقام الثاني في كون العوض عمل حرّ أو حقّاً
٤٣ ص
(١٧)
صدق البيع مع كون العوض عمل الحرّ
٤٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في جعله ثمناً مع فرض عدم ماليته
٤٣ ص
(١٩)
الجهة الثانية في أنّ عمل الحرّ هل هو مال كعمل العبد أو لا؟
٤٥ ص
(٢٠)
صدق البيع مع كون العوض حقّاً من الحقوق
٤٦ ص
(٢١)
حول كلمات الشيخ الأعظم في الفرق بين الحقّ و الملك
٤٧ ص
(٢٢)
بحث في كيفية السلطنة على الحقّ
٥١ ص
(٢٣)
الإسقاط من آثار إطلاق الحقّ دون ذاته
٥٢ ص
(٢٤)
أقسام الحقوق
٥٣ ص
(٢٥)
الكلام في الحقّ المشكوك كونه قابلًا للإسقاط أو النقل
٥٧ ص
(٢٦)
إشكال الشبهة المصداقية
٦٠ ص
(٢٧)
صحّة جعل الحقّ ثمناً أو مثمناً
٦٢ ص
(٢٨)
الموانع التي ذكرها الشيخ في جعل الحقوق عوضاً
٦٣ ص
(٢٩)
مختار المحقّق النائيني في المقام
٦٧ ص
(٣٠)
الكلام في جعل إسقاط الحقّ عوضاً في البيع
٦٩ ص
(٣١)
إشكال المحقّق النائيني في جعل الإسقاط و السقوط ثمناً و جوابه
٧٠ ص
(٣٢)
كلام المحقّق اليزدي في المقام و نقده
٧٢ ص
(٣٣)
تعريف البيع
٧٥ ص
(٣٤)
اعتراض المحقّق الأصفهاني على تعريف الشيخ
٧٦ ص
(٣٥)
وجاهة تعريف المصباح
٧٨ ص
(٣٦)
إشكالات على تعريف المصباح و دفعها
٧٨ ص
(٣٧)
بحث في المعنى الحقيقي للبيع
٨٥ ص
(٣٨)
إشكال المحقّق الأصفهاني في دعوى التبادر
٨٧ ص
(٣٩)
التمسّك بالإطلاقات في المعاملات
٩٠ ص
(٤٠)
نقد كلام المحقّق اليزدي حول التمسّك بالإطلاقات
٩٥ ص
(٤١)
حول كلام المحقّق النائيني في التمسّك بالإطلاقات
١٠٠ ص
(٤٢)
وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات
١٠٨ ص
(٤٣)
المبحث الثاني في أقسام البيع بحسب الأسباب
١٠٩ ص
(٤٤)
القسم الأوّل المعاطاة
١١١ ص
(٤٥)
وجه انقسام البيع إلى القسمين
١١١ ص
(٤٦)
أدلّة صحّة المعاطاة
١١٢ ص
(٤٧)
الدليل الأوّل السيرة العقلائية
١١٢ ص
(٤٨)
الدليل الثاني آية الحلّ
١١٣ ص
(٤٩)
الدليل الثالث آية التجارة
١١٧ ص
(٥٠)
الدليل الرابع آية الوفاء
١٢٠ ص
(٥١)
حول كلام المحقّق النائيني في عدم شمول الآية للمعاطاة
١٢٢ ص
(٥٢)
اعتراضات المحقّق النراقي و الجواب عنها
١٢٨ ص
(٥٣)
حول إشكال تخصيص الأكثر
١٣٤ ص
(٥٤)
الدليل الخامس آيتا القنطار و الإفضاء
١٣٦ ص
(٥٥)
الدليل السادس حديث السلطنة
١٣٨ ص
(٥٦)
إشكالات على الاستدلال بالمرسلة و جوابها
١٣٩ ص
(٥٧)
في كون جواز التسلّط حكماً حيثياً
١٤٢ ص
(٥٨)
إيرادات المحقّق الأصفهاني و جوابها
١٤٤ ص
(٥٩)
الدليل السابع حديث الشرط
١٤٥ ص
(٦٠)
الأوّل معنى الشرط
١٤٥ ص
(٦١)
الثاني حول شمول الشرط عرفاً للبيع و الصلح و نحوهما
١٥٠ ص
(٦٢)
الثالث حول دلالة الروايات على شمول الشرط للبيع و نحوه
١٥٠ ص
(٦٣)
الرابع حول مفاد الحديث
١٥٥ ص
(٦٤)
أدلّة لزوم المعاطاة
١٥٨ ص
(٦٥)
الدليل الأوّل استصحاب الملكية بعد الفسخ
١٥٨ ص
(٦٦)
حول إشكالات استصحاب الكلّي في المقام
١٥٩ ص
(٦٧)
حول إشكالات استصحاب الشخصي في المقام
١٦٦ ص
(٦٨)
جريان استصحاب الشخصي في المقام
١٦٧ ص
(٦٩)
حول تعارض استصحاب بقاء الملك
١٦٩ ص
(٧٠)
حول الشكّ في جريان الاستصحاب
١٧٢ ص
(٧١)
الدليل الثاني عموم «الناس مسلّطون على أموالهم»
١٧٥ ص
(٧٢)
إشكالات على التمسّك بحديث السلطنة و جوابها
١٧٦ ص
(٧٣)
الدليل الثالث حديث «لا يحلّ »
١٨٣ ص
(٧٤)
الاولى حول إمكان إرادة التكليف و الوضع من الرواية
١٨٣ ص
(٧٥)
الثانية في شمول الحديث لجميع التصرّفات
١٨٤ ص
(٧٦)
الثالثة حول دعوى قيام القرينة على خصوص التصرّفات الحسّية
١٨٦ ص
(٧٧)
الدليل الرابع آية التجارة عن تراضٍ
١٩٠ ص
(٧٨)
تقريب الاستدلال بالمستثنى منه
١٩٠ ص
(٧٩)
تقريب الاستدلال بالمستثنى
١٩٣ ص
(٨٠)
إشكالات على التمسّك بآية التجارة و دفعها
١٩٥ ص
(٨١)
تقريب الاستدلال بالحصر
١٩٧ ص
(٨٢)
الدليل الخامس أخبار خيار المجلس
٢٠١ ص
(٨٣)
إيضاح حول كيفية التمسّك بأخبار خيار المجلس
٢٠٤ ص
(٨٤)
الأخبار الواردة في خيار المجلس
٢٠٦ ص
(٨٥)
عدم دلالة أخبار الخيار على لزوم المعاطاة
٢٠٧ ص
(٨٦)
الدليل السادس آية الوفاء بالعقود
٢١٠ ص
(٨٧)
التقريبات الثلاثة لدلالة الآية على اللزوم
٢١١ ص
(٨٨)
إيرادات على التمسّك بالآية و الجواب عنها
٢١٤ ص
(٨٩)
تقريب الاستدلال بناءً على أنّ مقتضى الوفاء بالعقد إبقاؤه
٢١٦ ص
(٩٠)
تقرير دلالة الآية على اللزوم من طريق الضدّ
٢١٩ ص
(٩١)
تقرير كلام الشيخ الأعظم في المقام
٢٢٠ ص
(٩٢)
الشبهة المصداقية و أجوبتها
٢٢٣ ص
(٩٣)
حول جواب المحقّق النائيني عن الشبهة
٢٢٤ ص
(٩٤)
أجوبة المحقّق الشيرازي عن الشبهة و نقدها
٢٢٥ ص
(٩٥)
جواب المحقّق الأصفهاني عن الشبهة و نقده
٢٣٢ ص
(٩٦)
وجهان آخران للجواب عن الشبهة المصداقية
٢٣٥ ص
(٩٧)
الوجه الأوّل
٢٣٥ ص
(٩٨)
الوجه الثاني
٢٣٦ ص
(٩٩)
الدليل السابع قوله صلى الله عليه و آله «المؤمنون عند شروطهم»
٢٣٨ ص
(١٠٠)
الدليل الثامن قوله تعالى
٢٤٠ ص
(١٠١)
أدلّة عدم لزوم المعاطاة و أجوبتها
٢٤٢ ص
(١٠٢)
الدليل الأوّل الأصل
٢٤٢ ص
(١٠٣)
الدليل الثاني الروايات
٢٤٢ ص
(١٠٤)
الدليل الثالث الإجماع و الشهرة
٢٥٣ ص
(١٠٥)
تنبيهات المعاطاة
٢٥٧ ص
(١٠٦)
الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة
٢٥٩ ص
(١٠٧)
حكم المعاطاة التي قصد بها الإباحة
٢٦٠ ص
(١٠٨)
المقام الأوّل حول شروط الصيغة في الإباحة المعاطاتية
٢٦٢ ص
(١٠٩)
المقام الثانى حول شروط المتعاقدين و العوضين في الإباحة المعاطاتية
٢٦٤ ص
(١١٠)
المقام الثالث حول جريان أحكام البيع في الإباحة المعاطاتية
٢٦٦ ص
(١١١)
حكم المعاطاة التي قصد بها التمليك و التملّك
٢٦٦ ص
(١١٢)
حكم المعاطاة بناءً على كونها بيعاً، لازماً أو متزلزلًا
٢٦٧ ص
(١١٣)
الثاني تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد
٢٦٩ ص
(١١٤)
إشكال المحقّق الإيرواني على الإعطاء من الطرفين و نقده
٢٦٩ ص
(١١٥)
إشكال المحقّق النائيني على الإعطاء من طرف واحد و نقده
٢٧١ ص
(١١٦)
حكم المقاولة على التبادل
٢٧٤ ص
(١١٧)
الثالث اعتبار تمييز البائع من المشتري في المعاطاة
٢٧٦ ص
(١١٨)
حول كلام الشيخ الأعظم في تمييز البائع من المشتري
٢٧٧ ص
(١١٩)
الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
٢٧٩ ص
(١٢٠)
الإيرادان على المبادلة بين التمليكين و نقدهما
٢٨١ ص
(١٢١)
إشكال الشيخ الأعظم على إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك
٢٨٤ ص
(١٢٢)
القسم الثاني البيع بالصيغة و ما يتعلّق به
٢٨٧ ص
(١٢٣)
ألفاظ عقد البيع و صيغه
٢٨٩ ص
(١٢٤)
بحث حول مادّة الصيغة و هيئتها
٢٩٠ ص
(١٢٥)
البحث في جهة المادّة
٢٩٠ ص
(١٢٦)
الأوّل في أنّ موضوع الأحكام المعاملة بالحمل الشائع
٢٩٠ ص
(١٢٧)
الثاني في عدم اعتبار سبب خاصّ عند العقلاء
٢٩١ ص
(١٢٨)
الثالث في أنّ المدار في ترتّب الأثر على تحقّق المصداق الخارجي للمعاملة
٢٩٢ ص
(١٢٩)
الرابع حول الإنشاء بالألفاظ الكنائية
٢٩٣ ص
(١٣٠)
الخامس حول الإنشاء بالألفاظ المجازية و المشتركة
٢٩٦ ص
(١٣١)
تفصيل الشيخ الأعظم بين القرينة اللفظية و غير اللفظية في ألفاظ الإنشاء
٢٩٩ ص
(١٣٢)
دعوى قصور الإطلاقات و العمومات في المقام
٣٠٢ ص
(١٣٣)
عدم اعتبار العربية في الصيغة
٣٠٤ ص
(١٣٤)
البحث حول اعتبارات الهيئة الإفرادية أو التركيبية
٣٠٥ ص
(١٣٥)
حول اعتبار عدم اللّحن في الصيغة
٣٠٥ ص
(١٣٦)
عدم اعتبار الماضوية
٣٠٦ ص
(١٣٧)
كفاية الإيجاب وحده في الإنشاء
٣٠٧ ص
(١٣٨)
تقدّم القبول على الإيجاب
٣١٠ ص
(١٣٩)
بيان شأن القبول في العقود
٣١٠ ص
(١٤٠)
حول تفصيل المحقّق النائيني بين العقود الإذنية و غيرها
٣١٣ ص
(١٤١)
عدم اعتبار الموالاة
٣١٤ ص
(١٤٢)
استدلال المحقّق النائيني على اعتبار الموالاة و جوابه
٣١٤ ص
(١٤٣)
استدلال المحقّق الإيرواني على اعتبار الموالاة و جوابه
٣١٦ ص
(١٤٤)
حول استدلال الشهيد على اعتبار الموالاة
٣١٧ ص
(١٤٥)
اعتبار التنجيز في العقود
٣٢٠ ص
(١٤٦)
الجهة الاولى في الوجه العقلي في اعتبار التنجيز
٣٢٠ ص
(١٤٧)
الجهة الثانية في باقي الوجوه المذكورة في اعتبار التنجيز
٣٢٣ ص
(١٤٨)
الجهة الثالثة في الإجماعات المدعاة على اعتبار التنجيز
٣٢٤ ص
(١٤٩)
التطابق بين الإيجاب و القبول
٣٢٥ ص
(١٥٠)
اعتبار أهلية المتعاقدين
٣٢٧ ص
(١٥١)
فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٣٣٠ ص
(١٥٢)
حول تفصيل المحقّق اليزدي قدس سره في المقام
٣٣١ ص
(١٥٣)
الإشارة إلى المختار في مسألة الإجزاء
٣٣٢ ص
(١٥٤)
تقريب كلام الشيخ الأعظم في المقام
٣٣٦ ص
(١٥٥)
التحقيق في أحكام صور اختلاف المتعاقدين
٣٣٧ ص
(١٥٦)
حول تفصيل الشيخ الأعظم قدس سره بين شروط العقد
٣٣٩ ص
(١٥٧)
المقبوض بالعقد الفاسد
٣٤٣ ص
(١٥٨)
الضمان الثابت في القاعدة و أدلّته
٣٤٥ ص
(١٥٩)
الدليل الأوّل حديث «على اليد »
٣٤٦ ص
(١٦٠)
المقام الأوّل في سند الحديث
٣٤٦ ص
(١٦١)
المقام الثاني في دلالة الحديث
٣٤٨ ص
(١٦٢)
استقرار نفس العين الخارجية على الذمّة لا بدلها
٣٥٠ ص
(١٦٣)
حول شمول الحديث لضمان الصغير و المجنون
٣٥١ ص
(١٦٤)
الدليل الثاني روايات الأمة المسروقة
٣٥٤ ص
(١٦٥)
تقريب المحقّق الإيرواني للإتلاف و نقده
٣٥٥ ص
(١٦٦)
الدليل الثالث قاعدة «ما يضمن »
٣٥٧ ص
(١٦٧)
معاني الضمان في القاعدة
٣٥٨ ص
(١٦٨)
تفسير الشيخ الأعظم قدس سره للضمان و ما فيه
٣٥٨ ص
(١٦٩)
تفسير المحقّق النائيني قدس سره للضمان و ما فيه
٣٦٠ ص
(١٧٠)
تفسير المحقّق الأصفهاني قدس سره للضمان و ما فيه
٣٦١ ص
(١٧١)
المختار في تفسير الضمان
٣٦٢ ص
(١٧٢)
تفصّي الشيخ الأعظم لدفع إشكال التفكيك في معنى الضمان
٣٧٠ ص
(١٧٣)
تحديد العموم المستفاد من القاعدة
٣٧٤ ص
(١٧٤)
حول استظهار العموم الأصنافي من القاعدة بوجهين
٣٧٦ ص
(١٧٥)
البحث في مدارك القاعدة
٣٧٩ ص
(١٧٦)
الأوّل قاعدة الإقدام
٣٧٩ ص
(١٧٧)
إشكال الشيخ الأعظم على سببية الإقدام للضمان
٣٨٣ ص
(١٧٨)
الثاني خبر «على اليد »
٣٨٦ ص
(١٧٩)
الإشكالات المتصوّرة في عدم شمول الخبر للمنافع
٣٨٦ ص
(١٨٠)
إشكال عدم صدق الأخذ باليد على المنافع
٣٨٧ ص
(١٨١)
إشكال عدم صدق الأخذ على المنافع
٣٨٧ ص
(١٨٢)
إشكال عدم صدق الاستيلاء على المنافع
٣٨٨ ص
(١٨٣)
إشكال عدم صدق الأداء على المنافع
٣٩٣ ص
(١٨٤)
إشكال عدم صحّة عهدة المنافع
٣٩٦ ص
(١٨٥)
الثالث دليل حرمة مال المؤمن
٣٩٨ ص
(١٨٦)
دلالة الحديث على أصل الضمان
٣٩٨ ص
(١٨٧)
دلالة الحديث على ضمان أعمال الحرّ
٤٠٠ ص
(١٨٨)
الرابع حديث «لا يحلّ »
٤٠١ ص
(١٨٩)
الخامس قاعدة نفي الضرر
٤٠٢ ص
(١٩٠)
ثبوت الضمان حتّى مع العلم بالفساد
٤٠٤ ص
(١٩١)
الكلام حول عكس القاعدة
٤٠٨ ص
(١٩٢)
أدلّة عكس القاعدة
٤١٠ ص
(١٩٣)
الأوّل الأولوية
٤١٠ ص
(١٩٤)
الثاني أدلّة الاستئمان
٤١١ ص
(١٩٥)
بيان المختار على ضوء الطائفتين من الروايات
٤١٥ ص
(١٩٦)
الثالث رواية إسحاق بن عمّار
٤٢٠ ص
(١٩٧)
الرابع التمسّك بالتسليط المجّاني
٤٢١ ص
(١٩٨)
النقض على عكس القاعدة بالإجارة
٤٢٦ ص
(١٩٩)
الجهة الثانية عدم اقتضاء الإجارة لاستيلاء المستأجر على العين
٤٢٩ ص
(٢٠٠)
الجهة الثالثة في عدم ضمان المستأجر
٤٣١ ص
(٢٠١)
الجهة الرابعة ورود النقض بالإجارة على بعض المباني خاصّة
٤٣٥ ص
(٢٠٢)
النقض بضمان عارية الصيد المستعار من المحلّ
٤٣٩ ص
(٢٠٣)
المطلب الأوّل إثبات حرمة استعارة المحرم للصيد من المحلّ
٤٣٩ ص
(٢٠٤)
المطلب الثاني عدم زوال ملكية المعير بتسليم العين
٤٤٤ ص
(٢٠٥)
نقد كلمات الأعلام في المقام
٤٤٥ ص
(٢٠٦)
المطلب الثالث ثبوت الضمان لو تلف تحت يد المستعير
٤٥٣ ص
(٢٠٧)
فهرس المصادر
٤٥٧ ص
(٢٠٨)
فهرس المطالب
٤٦٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص

البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٦ - المختار في تفسير الضمان

المعاملة، و لذا لو كان أزيد منه يطالبونه به.

و على فرض ذلك فيجب الاقتصار في الرواية على موردها من المبيع، فلا يسري حكمه إلى الثمن، و لا إلى غيره من العقود؛ لأنّه حكم على خلاف القواعد، فيقتصر على مورده، و نقول بالضمان بمقتضى القواعد العقلائية و «على اليد ما أخذت ...» في الثمن التالف قبل القبض، و في غير البيع من المعاملات، و عدمه في المبيع التالف، و يقيّد عكس القاعدة المعروفة- و هي «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»- بالمبيع التالف؛ فإنّه لا يضمن بالعقد في صحيحه، و لكن يضمن في فاسده، كما تقيّد به قاعدة «على اليد» في عدم الضمان.

مع أنّه يمكن أن يقال: إنّه ليس بتقييد في القاعدة؛ إذ الظاهر منها هو ثبوت الملازمة بين الضمان الجائي من العقد الصحيح، و بين الضمان في فاسده، و بين عدم الضمان في العقد الصحيح مع فرض وجوده، و بين عدمه في الفاسد، و في البيع ليس عدم الضمان في فرض وجود العقد؛ إذ- على ما هو المسلّم بين الأصحاب- أنّ العقد ينفسخ، فيقع التلف في ملك مالكه؛ و هو البائع، فعدم الضمان لأجل عدم العقد و انفساخه، لا أنّه مع وجوده ليس فيه ضمان، و مقتضى القاعدة أنّ الملازمة كانت بين عدم الضمان في العقد الصحيح مع بقائه، و بينه في الفاسد، و في البيع قد تحقّق الضمان في طرف المبيع، إلّا أنّه قبل التلف طرأ الانفساخ، فدخل في ملكه، فعدم الضمان ليس لعدم المقتضي فيه، نظير الهبة، أو الأمانة، بل لأجل انعدام سبب الضمان؛ و هو العقد، و خروج المورد عن موضوع اليد، فليس هنا تقييد في القاعدة، بل خروج عن موردها تخصّصاً. هذا كلّه في فرض الضمان في الصحيح.

و أمّا في الفاسد، فلا إشكال في أنّ القبض ليس هو تمام السبب في الضمان؛