البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٠ - فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
إذا اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة اجتهاداً أو تقليداً، فيعتبر أحدهما مثلًا العربية أو الماضوية، دون الآخر، فهل يصحّ مطلقاً؛ بأن يترتّب الأثر على الإيجاب و القبول، أو لا كذلك أو يفصّل بين من ترتّب الأثر عنده؛ فالعقد صحيح بالنسبة إليه، دون الآخر، مثلًا إذا كان الإيجاب بالفارسي صحيحاً عند الموجب دون القابل، يصحّ العقد بالنسبة إليه، و يترتّب عليه الأثر من الملكية و غيرها عنده، دون المشتري؟ وجوه.
قد يقال بابتناء المسألة على ما يحرّر في الأصول؛ من أنّ تبدّل رأي المجتهد أو اختلاف المجتهدين في الفتوى، هل يوجب بطلان اجتهاده السابق أو اجتهاد المجتهد بالنسبة إلى الآخر؛ بحيث لا يترتّب الأثر عليه، فيجب التدارك لما فات منه سابقاً، و عدم ترتيب الأثر بالنسبة لمن كان رأيه مخالفاً لرأيه، أو لا، بل يصحّ كلّ في موضعه، و تجزئ أعماله السابقة، و كذا يترتّب عليه الأثر بالنسبة إلى الآخر؛ فيما كان اجتهاده موضوعاً لحكمه؟