البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٩ - المطلب الأوّل إثبات حرمة استعارة المحرم للصيد من المحلّ
النقض بضمان عارية الصيد المستعار من المحلّ
و من موارد النقض الصيد الذي استعاره المحرم من المحلّ، و لا بدّ من البحث في مطالب:
المطلب الأوّل: إثبات حرمة استعارة المحرم للصيد من المحلّ
من مقدّمات ثبوت النقض على عكس القاعدة، إثبات فساد عارية المحرم من المحلّ في الصيد، و إلّا فلو لم يثبت ذلك لم تكن نقضاً على القاعدة؛ لأنّها تصير عاريةً مضمونة بدليل خارجي إن ثبت فيها الضمان، نظير عارية الذهب و الفضّة، فتخرج عن عكس القاعدة.
و لا بدّ في ذلك من تمحّض البحث فيما كان أمد العارية منقضياً بانقضاء الإحرام، و أمّا ما كان ممتدّاً إلى أزمنة الحلّ- بحيث كان ما بعد الإحرام داخلًا في عقد العارية- فخارج عن محطّ البحث.
و كذا يكون موضوع البحث فيما إذا استعاره منه في خارج الحرم، لا في الحرم.
و الحاصل: أنّ هذا البحث ممحّض في استعارة المحرم في الحلّ من المحلّ صيداً إلى انقضاء إحرامه.