البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧ - الكلام في الحقّ المشكوك كونه قابلًا للإسقاط أو النقل
عرفت من عدم معقوليته. و ليس هنا عين حتّى يقال: بأنّ النقل في العين، لا في الإضافة.
و بالجملة: يجيء هنا و يرد ما أوردناه على نقل الملك و الاضافة الملكية.
و الجواب: ما ذكرنا هناك؛ من أنّ الإضافات كلّها موضوعات لاعتبار العقلاء، فنقل الحقّ- عن جدّ- بالصلح أو غيره، إسقاط لإضافة نفسه و اعتباره، و إنشاء لإضافة الغير و يعتبر العقلاء اعتباراً خاصّاً له بعد انعدام اعتبار الناقل، فهو اعتبار خاصّ يوجد للمنقول إليه بعد انعدام اعتبار الناقل.
الكلام في الحقّ المشكوك كونه قابلًا للإسقاط أو النقل
قد ذكروا للحقّ قسمين آخرين:
أوّلهما: ما يجوز فيه الإسقاط و النقل و الانتقال، كحقّ التحجير.
و ثانيهما: ما يكون مورد الشكّ من حيث جواز الإسقاط و النقل و الانتقال؛ سواء كان الشكّ من جهة التعبّد، أو من جهة قوام الحقّ بشخص أو عنوان خاصّ لا يقبل النقل.
قال السيّد رحمه الله في المقام ما ملخّصه: أنّ الشكّ تارة: في قابليته العرفية؛ بمعنى أنّ النقل العرفي فيه مشكوك، كما في الملك و نقله، و اخرى: في قابليته الشرعية بعد إحراز جوازه العرفي؛ بحيث يكون النقل بحسب العرف و عند العقلاء، صحيحاً و معتبراً، و يشكّ في شرعيته و اعتبار الشارع أمراً زائداً عليه.
فإن كان الأوّل، فلا مجال للتمسّك بالعمومات؛ فإنّ الشبهة فيه مصداقية، و لا يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقية؛ لأنّ العمومات بعمومها