البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧ - الأمر الأوّل المراد بالبيع
الأمر الأوّل المراد بالبيع
لا يخفى أنّه إذا وقع بيع و معاملة في الخارج- كما إذا باع زيد داره لعمرو بدينار- فتتصوّر هناك امور:
أحدها: ألفاظ الإيجاب و القبول، أو ما يقوم مقامهما من تعاطي الطرفين في البيع المعاطاتي، فإنّ التعاطي يقوم مقام اللفظ في تحصيل ما يحصل به و إيجاد ما يوجد به، و كما أنّ الإشارة تقوم مقام الأمر و النهي، و ينشأ به المعنى الإنشائي المسبّب عن اللفظ، فكذلك هنا، فإنّه قد يحصل المراد- أعني المعاملة- و ينشأ و يوجد في عالم الاعتبار باللفظ، و قد يحصل بما هو قائم مقامه.
ثانيها: إنشاء التمليك القائم بالشخص باستعمال اللفظ، أو ما يقوم مقامه، فيوجد باستعماله الإيجادي و بإنشائه في عالم الاعتبار تمليك الشيء بعوض.
ثالثها: التمليك و التملّك المتحقّقان في عالم الاعتبار بعد الإيجاب و القبول؛ أعني الأثر الحاصل من العقد.
رابعها: الأثر الحاصل من التمليك و التملّك؛ أعني النقل و الانتقال الخارجيين.
خامسها: المعاقدة و الالتزام الحاصل بين الطرفين؛ و هو أمر حقيقي قائم في