البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥١ - حول شمول الحديث لضمان الصغير و المجنون
الضمان على فرض التلف و معلّقاً عليه، و بين القول بثبوت الضمان بمجرّد اليد ثبوتاً فعلياً، و لكن ماهية الضمان تعليقية، فالثبوت فعلي، و ماهية الثابت تعليقية.
و على هذا فمفاد «على اليد ...» إمّا عهدة نفس المأخوذ، فالثابت عليها هو نفس العين إلى زمان أدائها، و إمّا الضمان، و المعنى أنّ عليه ضمان ما أخذ، و معنى ضمان المأخوذ ثبوت الخسارة و التدارك عليه بعد التلف. و الظاهر من المعنيين بحسب العرف و العقلاء، هو الأوّل، و لذا يطالب بنفس العين، و عهدة العين- مثل عهدة الكفيل، للمكفول- أمر عقلائي ظاهر.
حول شمول الحديث لضمان الصغير و المجنون
و أورد بعض الأعاظم إشارةً [١] و بعض آخر تفصيلًا [٢] على الشيخ رحمه الله: بأنّ مفاد الحديث إن كان إنشاء الحكم الوضعي استقلالًا- أي جعل الضمان على اليد جعلًا استقلالياً- فهو خلاف مسلكه من عدم قابلية الأحكام الوضعية للجعل [٣].
و إن كان تبعياً بتبع حكمه التكليفي- فمفاد الحديث هو إنشاء التكليف، و بتبعه ينتزع الضمان منه- فهو خلاف ظاهره حسبما قرّره؛ من أنّ ظاهر الحديث هو بيان حكم وضعي، لا تكليفي [٤].
و إن كان مفاد الحديث هو الإخبار عن جعل الضمان بجعل منشأ انتزاعه؛ أعني التكليف، فهو إخبار عن حكم تكليفي؛ أعني وجوب الردّ، و ينتزع منه
[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٤٥٣.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٣٠٢- ٣٠٣.
[٣] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٦: ١٢٦.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ١٨١.