البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢١ - الرابع التمسّك بالتسليط المجّاني
قال: «كذلك يكون عليه ما يكون له» [١].
و تقريب الاستدلال: أنّ ذيل الرواية بمنزلة التعليل، فيستفاد منه أنّ من له الغنم فعليه الغرم، فكلّما كانت المنافع مالًا لأحد، تكون عليه الخسارة و الغرامة أيضاً، ففي فاسد الرهن و الإجارة يكون كذلك.
و لكنّ الظاهر أنّه لبيان معنى ارتكازي في هذا المورد الخاصّ الذي كان هو في ذهن السائل، و لذا أحاله عليه بقوله: «أ رأيت ...» و ليس لبيان التعليل بضرب القاعدة الكلّية؛ و إلّا فلازمه خروج موارد ثبوت الضمان، مثل الغصب، و المقبوض بالعقد الفاسد، و بالسوم، و غير ذلك ممّا يثبت فيه الضمان.
و بالجملة: استفادة التعليل و الكبرى الكلّية- مع لزوم هذه التخصيصات الكثيرة فيه- مشكلة.
الرابع: التمسّك بالتسليط المجّاني
و قد يتمسّك لنفي الضمان في هذه الموارد: بأنّ مقتضى تسليم المالك ماله بلا عوض، هو نفي الضمان.
و تقريبه: أنّ المالك إذا سلّط القابض على ماله مجّاناً و بلا عوض، تخرج يد القابض عن عموم «على اليد ...» إمّا تخصيصاً، أو تخصّصاً، فيوجب أن لا يكون على القابض ضمان؛ لانصراف «على اليد ...» أو تخصيصه بالتسليط المجّاني، و ملاكه في الفاسد عين ما هو الملاك في الصحيح؛ فإنّ التسليط المجّاني الموجود في الفاسد، أيضاً هو الملاك لعدم الضمان [٢].
[١] الكافي ٥: ٢٣٤/ ١٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٨٧، كتاب الرهن، الباب ٥، الحديث ٦.
[٢] منية الطالب ١: ١٢٢/ السطر ١٧ (الطبع الحجري).