البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٦ - النقض على عكس القاعدة بالإجارة
النقض على عكس القاعدة بالإجارة
قد ذكروا نقوضاً على عكس القاعدة، منها العين المستأجرة، فإنّ صحيح الإجارة لا يقتضي الضمان في العين، و مقتضى «كلّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» عدم الضمان في الفاسد أيضاً، مع أنّ صريح بعض الحكم بالضمان في الفاسد؛ قال الشيخ رحمه الله: «إنّ مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً؛ لأنّ صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها، فكذا فاسدها، كما صرّح به في «القواعد» [١] و «التحرير» [٢] و حكي عن «التذكرة» [٣] و إطلاق الباقي.
إلّا أنّ صريح «الرياض» الحكم بالضمان، و حكى فيها عن بعض نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب [٤]، و الظاهر أنّ المحكيّ عنه هو المحقّق الأردبيلي في «مجمع الفائدة» [٥].
[١] قواعد الأحكام ٢: ٣٠٤.
[٢] تحرير الأحكام ٣: ١١٧.
[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ٣١٨/ السطر ١٦ (الطبع الحجري).
[٤] رياض المسائل ٩: ٢٢٥.
[٥] مجمع الفائدة و البرهان ١٠: ٥٠.