البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٧ - عدم دلالة أخبار الخيار على لزوم المعاطاة
ما لم يفترقا» [١] أو «حتّى يفترقا» [٢].
و ثانيها: ما ذكر فيه ما بعد الغاية: «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» [٣].
و ثالثها: رواية الحلبي: «أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع» [٤].
و رابعها: الروايات الحاكية لشراء الإمام عليه السلام أرضاً، و أنّه عليه السلام قال: «فلمّا استوجبتُها قمتُ فمشيتُ خطا؛ ليجب البيع حين افترقنا» [٥].
عدم دلالة أخبار الخيار على لزوم المعاطاة
و البحث يقع في صدرها تارة، و اخرى في ذيلها، و قد عرفت أنّ مبنى الاستدلال- على فرض التمسّك بمفهوم الغاية- كون المراد من «الخيار» ماهية الخيار و طبيعته، فيستفاد من تحديد هذه الماهية بالافتراق لزوم البيع بعده؛ لسقوط الخيار، و المفروض ثبوت إطلاق قوله: «البيّعان بالخيار» فإنّ إطلاقه يقتضي ذلك.
[١] الكافي ٥: ١٧٠/ ٦؛ الخصال: ١٢٧/ ١٢٨؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٠/ ٨٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٣.
[٢] الكافي ٥: ١٧٠/ ٤ و ٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١ و ٢.
[٣] الكافي ٥: ١٧٠/ ٦؛ الخصال: ١٢٧/ ١٢٨؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٠/ ٨٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٣.
[٤] الكافي ٥: ١٧٠/ ٧؛ الفقيه ٣: ١٢٦/ ٥٥٠؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٠/ ٨٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٤.
[٥] الكافي ٥: ١٧١/ ٨؛ الفقيه ٣: ١٢٧/ ٥٥٧؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٠/ ٨٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ٨، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٢، الحديث ٢ و ٣.