البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦١ - حول إشكالات استصحاب الكلّي في المقام
الغير إليه- و كذا و كذا من الأحكام- هو نفس الملكية من دون نظر إلى خصوص هذا و هذا من الأفراد، و عليه فالمستصحب في المقام يكون مجعولًا شرعياً أو عقلائياً ذا أثر شرعي قابل للاستصحاب.
و منها: أنّ القضية المتيقّنة غير المشكوكة؛ إذ المعلوم من الملكية الملكية المنطبقة على الفرد الطويل و القصير، فالمتيقّن تحقّق الكلّي الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، و المشكوك هو الملكية في ضمن فرد خاصّ لا ينطبق على أزيد من فرد خاصّ.
و الجواب عنه: أنّ المشكوك هو الملكية القابلة للانطباق على فردين قصير و طويل، إلّا أنّ الموجود منها فرد واحد، و فرق بين ما هو قابل للانطباق و لم يكن المنطبق عليه موجوداً، و بين ما ليس بقابل للانطباق، فكما أنّ الكلّي في المتيقّن لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فكذلك في المشكوك، و عدم وجود الفرد لا يضرّ بكلّية الكلّي، فكما يكون الموضوع في المتيقّن الملكية الكلّية، فكذلك في المشكوك.
و منها: إشكال التعارض بين استصحاب الملكية المشتركة، و بين عدم حدوث الفرد الطويل، و حكومة الثاني على الأوّل؛ إذ الشكّ في بقاء الملكية مسبّب عن الشكّ في حدوث الفرد المستقرّ و الطويل منها، و استصحاب عدمه يقدّم على استصحاب الملكية [١].
و أجاب الشيخ عن هذا الإشكال في الاصول: «بأنّ ارتفاع القدر المشترك، من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث
[١] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٣٥٥.