البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٥ - الأوّل معنى الشرط
الدليل السابع: حديث الشرط
و ممّا استدلّ به ما ورد من قوله عليه السلام في الروايات: «المؤمنون عند شروطهم» [١] و فيه مباحث:
١- معنى الشرط.
٢- على تقدير شموله للشروط الابتدائية، هل يدخل فيه مثل البيع و الصلح و نحوهما؟
٣- على فرض عدم دخول الشروط الابتدائية، هل يمكن إدخال بعض الشروط الابتدائية عند العقلاء في الرواية؟
٤- ما المراد من هذه العبارة، و هل المراد الحقيقة، أم فيها ادّعاء؟
الأوّل: معنى الشرط
ذكر الشيخ رحمه الله في باب الشروط للشرط معاني أربعة: اثنان منها عرفيان، و اثنان منها اصطلاحيان:
أمّا المعنى العرفي، فمنه الإلزام و الالتزام، و قد نقله عن «القاموس» [٢]. و منه معنى جامد؛ و هو ما يلزم من عدمه العدم. و لو اشتقّ «الشارط» و «المشروط» فالاشتقاق على غير الأصل. و الدليل عليه أنّ «الشارط» هو الشارع، و «المشروط» الشيء، و ليسا متضايفين، كما في سائر المشتقّات.
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٣٧١/ ١٥٠٣؛ الاستبصار ٣: ٢٣٢/ ٨٣٥؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، البيع(تقريرات الإمام الخميني(س) للخرم آبادي)، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٢٨ ه.ق.
[٢] القاموس المحيط ٢: ٣٨١.