تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - القول فيمن تجب عليه الزكاة
متعدّدة، بل متظافرة، مثل:
رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل ينسىء أو يعين (يعير خ ل) فلا يزال ماله ديناً، كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكّيه ولا يزكّي ماعليه من الدَّين، إنّما الزكاة على صاحب المال [١].
ومثلها بعض الروايات الاخر [٢]. ومن المعلوم أنّه لا يطلق عنوان صاحب المال إلّاعلى المالك الشخصي.
وقد فرَّع في المتن على اعتبار هذا الأمر عدم وجوب الزكاة في الموهوب إلّا بعد قبضه؛ نظراً إلى عدم حصول الملكيّة قبله، ولذا لو مات الواهب قبل قبض المتّهب ينتقل إلى ورثته دونه، وكذا في القرض.
وأمّا حصول الملكيّة للموصى به في الوصيّة، فيتوقّف- مضافاً إلىحصول وفاة الموصي- على قبول الموصى له، وهو وإن كان مورداً للاختلاف، إلّاأنّه قد قوّى الماتن توقّف حصول الملكيّة له على قبوله، وقد تقدّم منّا التحقيق في ذلك في كتاب الوصيّة، فراجع [٣].
[١] الكافي ٣: ٥٢١ ح ١٢، وعنه وسائل الشيعة ٩: ١٠٣، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٩ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٩٣- ٩٥ و ١٠٣- ١٠٤، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ و ٩.
[٣] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الوصيّة: ١٤٠.