تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦ - القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها
الرابع: المؤلّفة قلوبهم؛ وهم الكفّار الذين يراد الفتهم إلى الجهاد أو الإسلام، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة فيعطون لتأليف قلوبهم، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان ١.
١- لا إشكال ولا خلاف في أصل الحكم [١]؛ لعين ما تقدّم من الدليل من الكتاب والسنّة، إنّما الخلاف في الموضوع، فالمنسوب إلى المشهور الاختصاص بالكفّار [٢]، حكي ذلك عن تصريح الشيخ والمحقّق في المبسوط [٣] والشرائع [٤]، وعن المفيد [٥]- وتبعه جماعة- التعميم، وأنّ هذا الصنف على ضربين [٦]. وعن صاحب الحدائق الاختصاص بالمسلمين [٧].
ولا يخفى أنّ مقتضى الإطلاق هو ما ذهب إليه المفيد قدس سره وتبعه الماتن قدس سره، فإن كان هناك دليل مقيّد اخذ به، وإلّا فاللازم الأخذ بمقتضى الإطلاق.
[١] مستند الشيعة ٩: ٢٧٢، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٤: ٦٦.
[٢] الحدائق الناضرة ١٢: ١٧٥، رياض المسائل ٥: ١٥١، مصباح الفقيه ١٣ (كتاب الزكاة): ٥٣٤، مستمسك العروة الوثقى ٩: ٢٤٦، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٤: ٦٧.
[٣] المبسوط ١: ٢٤٩.
[٤] شرائع الإسلام ١: ١٦١، وكذا في الخلاف ٤: ٢٣٣ مسألة ١٦، والاقتصاد للشيخ الطوسي: ٤٢٦، والوسيلة إلى نيل الفضيلة: ١٢٨، وإرشاد الأذهان ١: ٢٨٦، والدروس الشرعيّة ١: ٢٤١، ومفاتيح الشرائع ١: ٢٠٦ مفتاح ٢٣٥ وغيرها من الكتب.
[٥] حكى عنه في السرائر ١: ٤٥٧، والمعتبر ٢: ٥٧٣، وتذكرة الفقهاء ٥: ٢٥١، ومنتهى المطلب ٨: ٣٣٩، ومدارك الأحكام ٥: ٢١٤ وغيرها، ولكن لم نجده في كتبه، بل في المقنعة: ٢٤١، والإشراف المطبوع ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ٩: ٣٩ خلاف ذلك.
[٦] السرائر ١: ٤٥٧، مختلف الشيعة ٣: ٧٧ مسألة ٤٩، تبصرة المتعلّمين: ٦٢، تذكرة الفقهاء ٥: ٢٥١، جواهر الكلام ١٥: ٥٦٩، مصباح الفقيه ١٣ (كتاب الزكاة): ٥٣٧، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٤: ٧٠- ٧١.
[٧] الحدائق الناضرة ١٢: ١٧٧، وكذا في مستند الشيعة ٩: ٢٧٥- ٢٧٦.