تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٣ - المطلب الأوّل
الحقيقة والواقع.
الثاني: ما إذا كان الموت بعد ظهور الحبّ أو الثمر، وقبل تعلّق وجوب الزكاة، ففي المتن: يظهر الحال فيه ممّا ذكر، وفي العروة استشكل في وجوب الزكاة وعدمه، ثمّ احتاط بالاحتياط الوجوبي بالإخراج مع الغرامة للديّان، أو استرضائهم [١].
والظاهر أنّ منشأ الإشكال الترديد في بقاء مقدار الدين على ملك الميّت، فلا موضوع للزكاة حينئذٍ، أو انتقاله إلى الوارث وإن كان متعلّقاً لحقّ الديّان؛ لأنّ هذا الحقّ لا يمنع من تعلّق الزكاة، وإنّما يمنع من تصرّف الوارث فيما له لا في حصّة الفقير.
وكيف كان، فقد احتاط استحباباً في جميع الفروض، سيّما في هذا الفرض الذي استشكل السيّد قدس سره فيه على ما عرفت.
كلّ ذلك فيما إذا لم يؤدّ الورثة الديون من مال آخر أو ضمنوه برضا الديّان، وإلّا فالواجب على من بلغ سهمه النصاب- مع اجتماع سائر الشرائط- أداء الزكاة ودفعها، فتدبّر.
[١] العروة الوثقى ٢: ١١٢ مسألة ٢٦٨٥.