تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٦ - اعتبار الحول القول في الحول
كما ربما قيل [١]- روايات متعدّدة.
منها: صحيحة الفضلاء المتقدّمة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام، المشتملة على قولهما عليهما السلام: وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه [٢].
ومنها: رواية زرارة المرسلة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلّاما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن [٣].
ومنها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: انزلت آية الزكاة [٤] في شهر رمضان، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مناديه فنادى في الناس: إنّ اللَّه- تعالى- قد فرض عليكم الزكاة- إلى أن قال:- ثمّ لم يعرض (يتعرّض خ ل) لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول، الحديث [٥].
المقام الثاني: في المراد من الحول، وفي المتن أنّه يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر؛ بمعنى كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر في تعلّق الوجوب بالزكاة وانتقالها إلى أربابها.
[١] منتهى المطلب ٨: ١٢٢، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ٢: ٣١١، تحرير الأحكام ١: ٣٦٣، الحدائق الناضرة ١٢: ٧٣، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): ١٥٤، مصباح الفقيه ١٣ (كتاب الزكاة): ١٦٢، مستمسك العروة الوثقى ٩: ٩٣، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٣: ٢١٠.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٤١ ح ١٠٣، الاستبصار ٢: ٢٣ ح ٦٥، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ١٢١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ١، وقد تقدّمت بتمامها في ص ٨٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٤٣ ح ١٠٩، الاستبصار ٢: ٢٣ ح ٦٤، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ١٢٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ٢.
[٤] سورة التوبة ٩: ١٠٣.
[٥] الفقيه ٢: ٨ ح ٢٦، الكافي ٣: ٤٩٧ ح ٢، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ١٢٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب ٨ ح ٣.