انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٨ - الثانى من اقسام الحد «الرجم» فقط
بين الجلد بالشيخ و الشيخة خاصة كالشيخ في النهاية و كتابى الحديث و ابنى زهرة و سعيد و حمزة انتهى. [١]
و اختاره غير واحد من اعلام العصر.
فالمسألة من المسائل المختلف فيها و ان كان القول بالجمع اشهر.
و منشأ الخلاف اختلاف روايات الباب.
و الذى يدل على الجمع روايات مستفيضة:
١- منها ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في المحصن و المحصنة جلد مائة ثم الرجم. [٢]
و هو باطلاقه يشمل الشاب و الشابة.
٢- منها ما رواه زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قضى على عليه السّلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت، و كانت اول من رجمها. [٣] و هو نص في المسألة ان قلنا انه ناظر الى الشابة بقرينة الحبل و الا فهو مطلق.
٣- منها ما رواه زرارة أيضا عن ابى جعفر عليه السّلام في المحصن و المحصنة جلد مائة ثم الرجم. [٤]
٤- و منها ما رواه الفضيل عن ابى عبد اللّه و فيها: فاذا شهدوا ضربه (اى الزانى المحصن) الحد مائة جلدة ثم يرجمه. [٥]
و في هذه الطائفة روايات صحيحة و ليس فيها نص في المسألة بل هى روايات مطلقة الا الرواية الثانية.
[١]- الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٦٦.
[٢]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١، من ابواب حدّ الزنا، الحديث ٨.
[٣]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١، من ابواب حدّ الزنا، الحديث ١٣.
[٤]- نفس المصدر، الحديث ١٤.
[٥]- نفس المصدر، الحديث ١٥.