انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٧ - موارد السقوط أيضا
نائمة، لعله استكرهك، لعل مولاك زوجك منه و انت تكتمينه». [١]
فان هذا كالصريح في قبول دعواها للزوجية لو ادعاها الا ان السند فيها مشكل و جبر ضعفه بالعمل اشكل كما لا يخفى.
و اما عدم تكليفه اليمين و البينة فقد ادعى الاجماع عليه كما هو ظاهر بعض عبارات الجواهر (و قد مر ذكره).
و قد حكاه في الرياض أيضا عن بعض الاجلة. [٢]
مضافا الى ما ورد متضافرا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و عن امير المؤمنين عليه السّلام انه «لا يمين في حد». [٣]
بقى هنا شيء و هو ما ذكره في المسالك ذيل المسألة من انه لا يسقط من احكام الوطء الا الحد فلا يسقط مهر المثل لو كانت مستكرهة. [٤]
و لكن الاولى ان يقال: يترتب عليه احكام الزوجية بادعائه من المهر و غيره كما لا يخفى.
(١)- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد ٥، الصفحة ٩١.
(٢)- الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٦٠.
(٣)- راجع الوسائل الشيعه، الباب ٢٤ من ابواب مقدمات الحدود، الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
(٤)- المسالك، المجلد ٢، الصفحة ٤٢٤.