انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٠ - حكم من افتض بكرا
٤- ما رواه عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها مهرها و تجلد ثمانين. [١]
و الظاهر ان كلها رواية واحدة نقلت بالمعنى بعبارات مختلفة و الذى يظهر من الجميع وجوب اداء المهر و جلد ثمانين.
٥- و يدل على وجوب المهر فقط ذيل رواية طلحة بن زيد: قال عليه السّلام: و إن كانت حرة فعليه الصداق. [٢]
٦- و هناك رواية صحيحة اخرى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام تشتمل على ازالة بكارة جارية ظلما ثم الشهادة عليها بانها بغت فالزم على عليه السّلام المرأة التى اخذت عذرة الجارية باصبعها حد القاذف و الزمهنّ جميعا هى و من شاركها في هذا الامر العقر و جعل عقرها اربعمائة درهم. [٣]
و لكن يشكل الاستدلال بها لما نحن فيه فان ظاهر العقر هو الدية و لم يفت به احد على الظاهر مضافا الى اشتمال الحديث على مشاكل اخرى:
منها عدم اجراء حد القذف ظاهرا إلّا على واحد منهن.
منها عدم اجراء التعزير على المرأة مضافا الى حد القذف مع انه كالمتفق عليه.
منها جعل العقر على جميع النسوة مع ان المباشر فرد واحد و المعروف ان الدية على المباشر فتأمل و أمّا الامر بطلاق المرأة و تزويج الجارية فيمكن تطبيقها على القواعد.
و العمل على الرواية على كل حال مشكل.
و هكذا اذا القى النطفة عليها اما بالمساحقة فحملت و ذهبت بكارتها عند تولد الولد كما ورد في النص المعتبر [٤] و كذا لو كان بغير المساحقة و في الجميع كلام في
[١]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ٣٩ من أبواب حد الزّنا، الحديث ٤.
[٢]- نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١.
[٤]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ٣ من أبواب حد السحق، الحديث ١.