انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٥ - الروايات الواردة في المسألة
٤- و نظيره من بعض الجهات:
ما ورد في شراء النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم فرسا من أعرابى ثمّ إنكاره و شهادة خزيمة بن ثابت له، و لمّا سأله النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فجعل شهادته شهادتين و سمّاه ذا الشهادتين. [١]
و الكلام و المناقشة فيها بعين ما مرّ في سابقها لا نحتاج إلى الاعادة فهي أيضا دالّة و لكن في مورد خاص.
٥- ما رواه أبان بن عثمان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
إنّ عليّا عليه السّلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط. [٢]
و دلالتها ظاهرة على المقصود، الا انّه يختصّ بباب الحدود و التعزيرات مع حصول العلم من المبادئ الحسيّة، و التعدّى منهما إلى غيرهما- أى ما حصل اليقين فيه من مبادئ حدسيّة- يحتاج الى دليل و الغاء الخصوصية هنا غير ممكن لاحتمال الخصوصيّة.
٦- و في رواية أخرى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام:
انّ عليّا عليه السّلام وجد رجلا و امرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطا. [٣]
و دلالتها كسابقتها و الكلام في عدم عمومها أيضا كالكلام في عدم عموم تلك.
٧- ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:
إنّ امير المؤمنين عليه السّلام رأى قاصّا في المسجد فضربه بالدرّة و طرده. [٤]
[١]- وسائل الشيعة، المجلد ١٨، الباب ١٨، من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٣.
[٢]- وسائل الشيعة، المجلد ١٨، الباب ١٠، من أبواب حد الزّنا، الحديث ١٩.
[٣]- وسائل الشيعة، المجلد ١٨، الباب ١٠، من أبواب حد الزّنا، الحديث ٢٠.
[٤]- وسائل الشيعة، المجلد ١٨، الباب ٤ من أبواب بقية الحدود، الحديث ١.